عن دفع المستأنف ببطلان صحيفة استئناف الهيئة لعدم توقيعها من محامي من «الفتوى والتشريع» وبتوقيعها من محام في الادارة القانونية في هيئة سوق المال، قالت المحكمة إن الثابت من مطالعة نصوص قانون الهيئة أن المشرع أوجب بمقتضى المادة 16 منه أن يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم واعتبر القانون، طبقا للمادة 164، قانونا خاصا كما اعتبرت أحكامه أحكاما خاصة وألغى كل نص في قانون عام او خاص يتعارض مع احكامه، والمستفاد من جميع ما تقدم أن لمحامي الادارة القانونية لهيئة اسواق المال إقامة كل الدعاوى والطعون الادارية والتوقيع على صحفها ومباشرتها أمام المحكمة المختصة دون حاجة الى توقيع أحد أعضاء الفتوى والتشريع بحسب أن قانون هيئة سوق المال هو قانون انشاء الدائرة الادارية الذي يوجب التوقيع على صحف الاستئناف من أحد محامي الفتوى والتشريع.
Ad