تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف وعبدالله الطريجي وعادل الخرافي وفيصل الكندري باقتراح بقانون بنقل وإلغاء بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.ونص الاقتراح في مادته الاولى: على ان تنقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي تشمل: المحلات العامة والمقلقة للراحة، ومراقبة وضبط الباعة المتجولين، ومراقبة الإعلان في الأماكن العامة، وعقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة. وقالت المادة الثانية: تلغى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه والتي تشمل: بيع الأغذية وتخزينها وفحصها صحياً وتقرير ما بشأنها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين، وإدارة ومراقبة المسالخ، ومراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها.أما المادة الثالثة: تنقل كافة العقود المتعلقة بالاختصاصات المنقولة المبرمة بين البلدية والغير قبل العمل بهذا القانون إلى الجهات المنقول إليها تلك الاختصاصات وما يرتبط بها من معدات وأجهزة وغيرها.ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: "بالرغم مما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت حول الاختصاصات الرئيسية والجوهرية للجهاز التنفيذي للبلدية، فإن المادتين (26 و27) من ذات القانون تضمنتا اختصاصات لهذا الجهاز لا تتناسب مع طبيعة دوره الجوهري، ناهيك على أنها تثقل كاهله بأعباء كبيرة تشتت انتباهه عن الاختصاصات الجوهرية التي نصت عليها المادة (2) من القانون".وأضافت: ويدخل في الاعتبار، أن القوانين اللاحقة للقانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه، أنشئت بموجبها هيئات يدخل في اختصاصاتها بعض ما نصت عليه المادتان (26 و27) من القانون، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق، والذي نص في مادته الأولى على نقل بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005 لوزارة التجارة والصناعة والسبب في ذلك أن هذه الاختصاصات تعد مسائل تجارية يجب أن تكون تبعيتها لوزارة التجارة والصناعة، وتشمل الاختصاصات المذكورة مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة وضبط ومراقبة الباعة المتجولين ومراقبة الإعلان في الاماكن العامة، وكذلك عقود الإعلانات الاستثمارية بالمحافظات والطرق السريعة.وتابعت: ونصت المادة الثانية على إلغاء الاختصاصات المتعلقة ببيع الأغذية وتخزينها وفحصها صحياً وإدارة ومراقبة المسالخ ومراقبة الأسواق والتفتيش على المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها والسبب في هذا الإلغاء أن هذه الاختصاصات وردت ضمن اختصاصات الهيئة العامة للغذاء والتغذية بموجب القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الأمر الذي استوجب إلغاءها من القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.ونصت المادة الثالثة على نقل العقود التي أبرمتها البلدية مع الغير في شأن الاختصاصات المنقولة لوزارة التجارة والتي ألغيت لايلولتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية.أمّا المادتان الرابعة والخامسة فتتعلقان بالأحكام التنفيذية، إلغاء الأحكام المتعارضة مع القانون في القوانين الأخرى، وتولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
برلمانيات
5 نواب لمنح «التجارة» حق مراقبة المحلات والباعة المتجولين والإعلانات بدلاً من «البلدية»
29-12-2014