في أول دعوى قضائية يحكم فيها القضاء بحكم ابتدائي على متهمين يرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان بالسجن 10 سنوات لمواطن، و4 سنوات لاثنين آخرَين، أحدهما من غير محددي الجنسية والثاني مقيم، مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة الانتماء إلى التنظيم وتمويله.

Ad

وجاء حكم «الجنايات» بعد اتهام النيابة العامة للأول بتوزيع منشورات في عدد من المساجد تدعو إلى تأييد «داعش» والدولة التي أسسها، واتهام الآخرَين بإرسال مبالغ مالية إلى أشخاص في سورية ينتمون إلى التنظيم، إضافة إلى اتهامهم بالإساءة إلى ذات الأمير.

من جانب آخر، ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أمس وزارة الداخلية تعويضَ ورثة المواطن محمد غزاي الميموني بمبلغ 530 ألف دينار، كتعويض نهائي عن الأضرار التي أصابتهم من جراء الجرائم التي ارتكبها رجال الأمن التابعون للوزارة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وعقب صدور الحكم أشاد محامي ورثة الميموني، محمد المطيري، بالحكم «الذي يعد منارة لصون حقوق الأفراد بصرف النظر عن كون الملزم بالتعويض هي الداخلية»، لافتاً إلى أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف للقضاء بكل التعويض الذي طلبه لبعض الورثة أمام محكمة أول درجة وهو مليون دينار «لجسامة الأضرار التي لحقت بهم».

وكانت محكمة التمييز قضت، قبل عام في حكم نهائي، بإعدام المتهم الأول والثاني، والسجن لأكثر من 7 متهمين تتراوح ما بين الحبس 15 عاماً وأقل، عقب إدانتهم بجرائم الخطف والتعذيب والضرب والقتل العمد بعد ضبطهم للضحية محمد الميموني للاشتباه في تورطه بإحدى القضايا الجنائية بحسب ادعاء المتهمين في القضية.

وعلى صعيد آخر، قرر قاضي تجديد المحكمة الكلية أمس استمرار حبس المتحوّل جنسياً وصديقه الإيراني المتهمَين بتصوير مشاهد خادشة للحياء ومخلة بالآداب انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالتشبه بالجنس الآخر، مدة 10 أيام على ذمة القضية بعدما أنكرا التهم المنسوبة إليهما من الادعاء العام.

إلى ذلك، أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء قيامه بواجبه ومنعهم من استخدام وسائل غير مشروعة في يوم زفاف أحدهم بكفالة مالية قدرها ألف دينار لكل منهم، وذلك بعدما أنكروا التهم المنسوبة إليهم من النيابة.