تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالعمل بكل شفافية ووضوح في تطبيق قانون جمع السلاح، مشيرا الى ان «هناك بوادر نجاح وتعاون في هذا القانون حيث بادرت مجموعة من العوائل بالاتصال بنا لتسليم أسلحتها».

وأكد الوزير الخالد في مداخلة بعد اقرار القانون التزام وزارة الداخلية بعادات وتقاليد المجتمع وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف في عملية طلب دخول المنازل لاجراءات التفتيش عن الأسلحة حيث أعدت الوزارة كوادر نسائية متخصصة في هذا الشأن.

Ad

وذكر الخالد ان وزارة الداخلية تمتلك لعمليات التفتيش التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة الى هدمها، مشيرا الى أنه سيقوم بتزويد المجلس بتقارير دورية في حال طلب ذلك منه لاسيما في فترة الاشهر الأربعة الاولى المتعلقة بإعفاء الاشخاص من العقوبة في حال تسليمهم الأسلحة من تطبيق هذا القانون، مؤكدا اهميتة القصوى في ظل الظروف الراهنه التي تحيط بالبلد.

قانون الأسلحة

وكان المجلس أحال في جلسته امس على الحكومة قانون تنظيم جمع السلاح بعد ان اقره في مداولته الثانية. وانجزت لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين التعديلات المقدمة على مواد القانون بعد ان كلفها المجلس بذلك من اجل مراجعة القانون في صيغته النهائية وعرضها في جلسة اليوم إلا أن اللجنة استعجلت انجاز تقريرها وعرضته للمداولة الثانية خلال جلسة امس.

ونصت المادة الرابعة من القانون وفق تقرير اللجنة على أن «يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة».

أما المادة الخامسة فنصت على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال».

ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون اخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».

كما نصت المادة السابعة الجديدة على ان «يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون».