تقدم النائب عودة الرويعي باقتراح بقانون باحالة كل من يراد سحب جنسيته الى القضاء حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.

Ad

ونص الاقتراح على الاتي: يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه النص التالي: لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق الا بحكم قضائي وفي الحالات الآتية: اذا ثبت بحكم قضائي انه منح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادة غير صحيحة، واذا حكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، واذا حكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه.