دعا مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب محمد الحويلة الحكومة والهيئة العامة للمعاقين الى تطبيق وتفعيل مواد القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وفي جميع مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والتربوية والصحية لضمان حقوقهم، وأيضا دعوة وسائل الإعلام إلى الاهتمام بفئة المعاقين وتوعية المجتمع بالإعاقة وأسبابها وطرق الوقاية منها وتغيير النظرة السلبية نحو الإعاقة من خلال تخصيص برامج إعلامية متنوعة، وأيضا يجب على المؤسسات ذات العلاقة بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة الأخذ بالأساليب الحديثة في تأهيل المعاقين نفسيا واجتماعيا وصحيا وكذلك ضرورة الاهتمام بعملية دمج المعاقين وضرورة الاهتمام بعملية دمج المعاقين أكاديميا واجتماعيا وتوفير الإمكانيات المناسبة للنهوض بهذه التجربة والاهتمام بإجراءات الكشف المبكر في المراحل المبكرة من عمر الطفل لمواجهة صعوبات التعلم التي تشيع في هذه المرحلة وتقديم الخدمات النفسية والإرشادية والصحية الملائمة للمعاقين وأسرهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم.

Ad

جميع القوانين

وأضاف: أننا في لجنة المعاقين سنعمل على انجاز جميع القوانين والتعديلات المقدمة من النواب ومنها التي تصب في مصلحة المعاقين وخاصة القانون الذي تقدم به بإنشاء مجمع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نصت مواده على أن يضم المجمع مختلف المدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل والبحث العلمي والمصحات العلاجية والمرافق الترفيهية والرياضية مثل الصالات والملاعب وكذلك المكتبات وورش العمل والمسارح المزودة بوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمواجهة التحديات المطلوبة لسد احتياجات ومتطلبات ذوي الفئات الخاصة من مختلف الإعاقات الجسدية والذهنية والنفسية ولمختلف الفئات العمرية طبقاً للمعايير الحديثة وبأقصى طاقة استيعابية في إطار خطة شاملة للتصور المستقبلي في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعليم النوعي في دولة الكويت على المدى الطويل لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ومسايرة التطورات المتوقعة في اكتشاف حالات الإعاقة الجديدة والعمل على التعامل معها واستيعابها في منظومة المجتمع المدني.

وزاد الحويلة: كذلك التعديلات المقدمة منه على المادتين 29، و42 من قانون المعاقين على ان تنص مادة 29 على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون المعاقين بناء عى تقرير اللجنة الفنية شريطة الا يقل عن ثلاثمئة دينار دون النظر الى نوع ودرجة الاعاقة، والمادة 42 تنص على استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستيفد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل %100 من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) سنوات للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين.