• أكدت أن حكم «المدعي العام» لم ينحرف عن الاجتهادات القانونية... وكبّدته 10 آلاف فرنك مصاريف المحكمة• اعتبرت أفعاله الموصوفة ضمن الأفعال غير المشروعة وتبييض الأموال وينطبق عليها مبدأ ازدواجية التجريم ردّت المحكمة الأولى للقانون المدني للمحكمة الفدرالية السويسرية الطعون المقدمة من المدير العام السابق لـ«التأمينات الاجتماعية»، فهد الرجعان، في قرارات المحكمة الجنائية الفدرالية (محكمة الاستئناف نوفمبر 2014) والمتعلقة بالحجز على 15 حسابا مصرفيا على علاقة بالدعوى المُقامة ضده.وجاء الطعن على قرار المدعي العام الذي أبقى الحجز على الأصول بموجب قرار سابق استنادا الى «تهمة الاختلاس من مدخرات الدولة، حيث كان المدعى عليه (الذي يشار اليه في وقائع الحكم بـ»السيد ف») يشغل منصب مدير عام، وبلغت قيمة الأموال المختلسة 390 مليون دولار أميركي».وبموجب قرارين صادرين بتاريخ 5 نوفمبر 2014، ردت المحكمة الجنائية الفدرالية الطعون المقدمة من أصحاب الحسابات المحجوز عليها، وبالتالي من أصحاب الشركات التي تمت تصفيتها. و«قد تم رفض الحجج المقدمة (وتهمة الاحتيال ضد الدولة المطعون بها) آخذين في الاعتبار أن التحقيقات التي أجريت في دولة الكويت لم تقتصر على ثلاثة استثمارات تمت في أواخر الثمانينيات. وإن الأفعال الموصوفة في الطلب تندرج ضمن الأفعال غير المشروعة وتبييض الأموال وينطبق عليها هنا مبدأ ازدواجية التجريم. إن مبدأ المناصفة واضح بين السيد ف... وزوجته كأصحاب للحسابات المعنية».واعتبر القرار أن الأحكام المطعون بها مطابقة للتدابير القانونية المتبعة في هذا المجال. ولم يثبت أصحاب الطعون أن الإجراء المتبع من الدولة هو مجرد ذريعة. كما أن الاعتبارات المتعلقة بمكان إقامة الطاعن (المقيم في سويسرا كما في الكويت) لا تؤثر أبدا في نتيجة القضية.وفي ما يلي ترجمة النص الحرفي للحكم الصادر عن المحكمة الأولى للقانون المدني للمحكمة الفدرالية السويسرية في لوزان 8 ديسمبر 2014:المحكمة الابتدائية للقانون العاممؤلفة منالسادة القضاة فوجالَ، ميركلي وشيكاتب المحكمة: كورزمشاركين في الدعوى1C_549/2014ممثلين جميعاً بالمحامي كريستوف إيمونيه وبيار برو المتقدمين بالطعنو1C_551/2014ممثلين بالأستاذ المحامي جان-ماري كريتاز، المتقدمين بالطعن.ضدّالمدّعي العام الاتحادي، توبنستراس 3003، 16 بيرنالموضوع: التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع دولة الكويت، طعون في قرارات المحكمة الجنائية الفدرالية، محكمة الاستئناف 5 نوفمبر 2014.وقائع:أ- بناء على القرارات الختامية الصادرة بتاريخ 28 نوفمبر 2014، قرر المدعي العام الاتحادي إحالة المستندات المصرفية العائدة لـ9 حساباتٍ لدى بنك........، و6 حسابات لدى بنك ....... في سويسرا، إلى المدعي العام لدولة الكويت.وتأتي هذه الإحالة استجابة لطلب بالتبادل الجنائي في الدعوى المقامة ضد السيد ف... بتهمة الاختلاس من مدخرات الدولة، حيث كان المدعى عليه يشغل منصب المدير العام، وبلغت قيمة الأموال المختلسة 390 مليون دولار أميركي. وبالتزامن، أبقى المدعي العام كذلك على قرار الحجز على الأصول الذي كان قد أخذه سابقا.B- بقرارين صادرين بتاريخ 5 نوفمبر 2014، ردت المحكمة الجنائية الفدرالية الطعون المقدمة من أصحاب الحسابات المحجوز عليها، وبالتالي من أصحاب الشركات التي تمت تصفيتها. وقد تم رفض الحجج المقدمة (وتهمة الاحتيال ضد الدولة المطعون بها)، آخذين في الاعتبار أن التحقيقات التي أجريت في دولة الكويت لم تقتصر على ثلاثة استثمارات تمت في أواخر الثمانينيات. إن الأفعال الموصوفة في الطلب تندرج ضمن الأفعال غير المشروعة وتبييض الأموال، وينطبق عليها هنا مبدأ ازدواجية التجريم. إن مبدأ المناصفة واضح بين السيد ف... وزوجته كأصحاب للحسابات المعنية.ولا يمكن للمؤسسات الطاعنة بالقرار والسيد فـ... المقيم في سويسرا، الاستفادة من البند 2. الإبقاء على حجز المبالغ (التي تصل قيمتها الإجمالية الى 100 مليون دولار أميركي تقريبا) مبرر كضمان على الأموال المختلسة المزعومة.C- وبقرار مشترك في 17 نوفمبر 2014، تقدم المدعى عليهم في قضية 5 نوفمبر بطعن على القانون العام، مطالبين بإلغاء قرارات المدعي العام وردّ طلب التعاون القضائي وإبطال قرارات المحكمة، وبالتالي إحالة الدعوى احتياطيا إلى المدعي العام لاستكمال المعلومات. كما طالبوا برفع الحجز عن الأصول.ولم يتم القبول بالطعون أعلاه للأسباب التالية:1- جاء الطعن ضد قرارين متشابهين، ولكن ضد مدعييْن عليهما مختلفيْن، ما سمح بفتح ملفيْن مختلفيْن. وينبغي في هذه الحالة ضم القضيتين والحكم بقرار واحد.2-عملا بالمادة 107/ الفقرة 3 والمادة 109/ الفقرة 1 من قانون المحكمة الفدرالية، ليست المحكمة المؤلفة من 3 قضاة مختصة بالنظر في طعن المادة 84 من القانون الفدرالي.2.1 يؤخد بالطعن بقرار صادر عن المحكمة الفدرالية الجنائية في ما يخص التعاون القضائي الدولي، في حال كان موضوع الطعن تسريب معلومات سرية، وينبغي أن تكون في الأمر خطورة بالغة (الفقرة 1). وتكتسب القضية أهمية بالغة لدى توافر شكوك كافية للاعتقاد بأن الشكوى المقدمة خارج البلاد تنتهك الحقوق الأساسية أو تشوبها عيوب خطيرة (الفقرة 2).ليست الأسباب هذه في ما يتعلق باختصاص المحكمة شاملة، بل يمكن الطلب من المحكمة الجنائية التدخل لبت مسائل قانونية جوهرية، أو في حال الانحراف عن الاجتهادات السارية (قرارات المحكمة الفدرالية -4133- 215- 1.2 ص 218). على أصحاب الطعون، وعملاً بالمادة 42 الفقرة 2 من قرار المحكمة الفدرالية، إثبات توافر شروط المادة 84 (قانون المحكمة الفدرالية) حقاً.2.2 القضية المطروحة تتناول بالفعل مسألة تسريب لمعلومات سرية، ولكن نظرا للأسباب موضوع الدعوى الأساسية، لا يتعلق الأمر بجنحة سياسية، بل باختلاس أموال، وفي حال طُلب الكشف عن وثائق حوالي 15 حسابا مصرفيا لا تكون للمسألة أي أهمية تذكر.2.3 يحاول أصحاب الطعون إثبات العكس، عبر إثبات وجود عيوب خطيرة في إجراءات التعاون القضائي: عبثا حاولوا تحريك شكوى جنائية في الخارج. وقد غاب عن بالهم أن مثل هذا الطلب لا يمكن التقدم به، إلا من قبل السلطة الطالبة عملا بالمادة 28 فقرة 3، هذا فضلا عن أن معظم الطعون المقدمة قد بنيت على حجج ومبررات لم يؤخذ بها في إطار التعاون القضائي.إن الأحكام المطعون بها مطابقة للتدابير القانونية المتبعة في هذا المجال. ولم يثبت أصحاب الطعون أن الإجراء المتبع من الدولة هو مجرد ذريعة. فقد ذكر هؤلاء الوضع العام في الدولة المطالبة، من دون أن يثبتوا أن للإجراءات الجنائية طابعا سياسيا جوهريا، أو أن الثغرات التي يتذرعون بها في ما يتعلق بانتهاك شرعة حقوق الإنسان قد تؤثر سلبا في الجهة المتهمة. من هذا المنطلق فإن الاعتبارات المتعلقة بمكان إقامة هذا الأخير (المقيم في سويسرا كما في الكويت) لا تؤثر أبدا في نتيجة القضية.ويزعم أصحاب الطعون كذلك أن التعاون القضائي مقابل ضمانات دبلوماسية مسألة تتعلق بالجوهر. وليس ذلك صحيحا، بما أن هذا النوع من التعاون القضائي كان ساريا بانتظام مع الكويت مقابل ضمانات شبيهة (القرار 1أ/ 280 /2006 بتاريخ 9 مارس 2007، والقرار 1 أ/ 218/ 2003 بتاريخ 17 ديسمبر 2003، والقرار 1 أ/ 147/ 2002 بتاريخ 12 سبتمبر 2002).إن المبالغ المزعوم اختلاسها، كذلك المبالغ المحجوز عليها في سويسرا (وهي تباعا 380 وما يقارب المئة مليون دولار أميركي)، مبالغ ضخمة، ولكن القرارات المطعون بها إجراءات احترازية تعيد التأكيد على إجراءات مؤقتة. ولم يشرح المتقدمون بالطعن- مع أن ذلك من واجبهم- لماذا يبررون لنفسهم استثناء في مسألة جوهرية تؤكد أنه في حال التعاون القضائي، لا تلحق إجراءات الحجز الاحتياطي ضررا لا يمكن إصلاحه وفق المادة 93 الفقرة 1 والفقرة 2 من قانون الاتحاد الفدرالي؟ 2.4 وعليه لا تندرج القضية المطروحة ضمن قضايا المسائل الجوهرية، ولا يتبين أن المحكمة انحرفت عن الاجتهادات القانونية السارية. 3 بناء على ما تقدم، تم رد الطعن وتحميل أصحاب الطعون المصاريف القضائية، عملا بالمادة 66 فقرة 1 من القانون الفدرالي الدولي.ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة الفدرالية بالتالي:1) عدم فصل القضيتين 1C_549/2014 و1C_551/20142) رد الطعون.3) تحميل أصحاب الطعون مبلغ 10000 فرنك كمصاريف للمحكمة.4) تبليغ محامي أصحاب الطعون، المدعي العام، محكمة الجنائيات الفدرالية، المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، والمكتب الفدرالي للعدالة، قسم إدارة التعاون القضائي الدولي.لوزان 8 ديسمبر 2014باسم المحكمة الأولى للقانون المدنيللمحكمة الفدرالية السويسريةرئيس المحكمة: فونزاليسكاتب المحكمة: كورز
محليات
«الفدرالية السويسرية» ردت طعون الرجعان في قضايا «التأمينات»
21-01-2015