تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة. ونص التعديل على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون النص الآتي: تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير الكويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن إيجاد مصدر دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة من الجهات الرسمية بالدولة، أو يصاب بمرض يمنعه عن العمل ولا يشترط أن يشكل عجزاً دائماً له، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما تسري على من بلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري.وتضمن التعديل ان يستبدل بنص البند (ب) من المادة (3) من القانون النص الآتي: المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي التي تعول أبناء لها لا يحملون جنسيتها التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة، ولا يجوز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها، ما لم تخالف الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال.
برلمانيات
عسكر يقدم تعديلات على قانون المساعدات
18-05-2015