أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 1966 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، وذلك على النحو التالي:

Ad

مادة أولي:

يستبدل بنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي:

ويعفي من الفحص الفني السيارات الخاصة الجديدة والدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك في السنوات الثلاث الأولى، بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

مادة ثانية:

يستبدل بنص المادة 11 من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار اليه النص الآتي:

مدة التراخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الأولى، ثم لمدة سنتين، بشرط أن تكون وثيقة التأمين الاجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص، وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.

ويستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند 1 من الفقرة (أولا) من المادة 3 من القانون، وكذلك الدراجة الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة 3 من القانون، فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين إذا كانا جديدين لمدة السنوات الثلاث الأولى، ثم مدة سنتين، ثم لمدة سنتين، وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد.