قضت محكمة الجنايات بتغريم أصحاب أحد المحلات في مجمع الرحاب الموجود في منطقة حولي بمبلغ 200 دينار، ومصادرة الأقرصة المخالفة، لتضمنها مشاهد جنسية منافية للآداب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهما عرضا للبيع والتداول أقراصاً لألعاب بلاي ستيشن تضمنا مشاهد جنسية مخلة بالآداب العامة، وطلبت معاقبتهما وفق نصوص قوانين المطبوعات والنشر والجزاء.

Ad

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوى التي رسخت في يقين المحكمة ووجدانها تتحصل في ما شهد به مفتش إدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام في تحقيقات النيابة العامة من أنه لدى قيامه بجولة تفتيش على المحلات الكائنة في مجمع الرحاب بمنطقة حولي، تبين له وجود قرصين مدمجين للعبة بلاي ستيشن معروضين للبيع، وأن هاتين اللعبتين مستوردتان من الخارج وممنوعتان رقابياً، لاحتوائهما على إيحاءات جنسية وعبارات بذيئة وعنف.

 وأضاف أن المتهم الأول هو صاحب ترخيص المحل، والمتهم الثاني هو المسؤول عنه، والذي أقر -بعد مواجهته بالمضبوطات- أنه لا يعلم بهذا الحظر.

وحيث إن الواقعة -بالصورة المار بيانها– قد تكاملت أركانها القانونية، وتوافر ما يؤكد صحتها، وصحة إسنادها إلى المتهمين، مما شهد به مفتش إدارة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام على النحو المار بيانه، وما ثبت من كشف تفريغ المضبوطات من أن اللعبتين ممنوعتان رقابياً لاحتوائهما على إيحاءات جنسية وعبارات بذيئة وعنف، وحيث إن المتهمين لم يُستجوبا في تحقيقات النيابة العامة لعدم حضورهما.

وحيث إن المادة (204) من قانون الجزاء تنص على أن «كل من حرّض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صوراً أو رسوماً أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء».

وحيث إنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، وأن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى، وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها، وأن وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة –بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة– تطمئن إلى دليلي الثبوت المار بيانهما لسلامة مأخذهما وخلوهما من أية شائبة، وكفايتهما في التدليل على صحة التهمة المسندة إلى المتهمين وثبوتها في حقهما بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة، ومن ثم فإنها تعول عليهما في إدانتهما، ويكون قد استقر في عقيدتها –بيقين لا يحوطه أدنى شك– أن المتهمين –في الزمان والمكان سالفي الذكر– ارتكبا ما هو منسوب إليهما بالوصف الوارد في تقرير الاتهام، وبناءً عليه فإنها تقضي بمعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام، وعملاً بالمادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.