أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا جديدا أمس، حمل رقم 24 لسنة 2014، بشأن نطاق عمل نشاط مستشار استثمار، حيث حددت المادة الاولى من القرار نطاق عمل مستشار استثمار توضيحيا لما جاء في التعريف الوارد في المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 201 ليكون على النحو التالي:

تقديم المشورة أو إصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر أو عن طريق وسائل الإعلام، والاتصال في ما يتعلق بنشاط أو أكثر من الانشطة التالية وذلك على سبيل المثال:

Ad

• تقييم أو استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.

• الاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرح الأوراق المالية للاكتتاب.

• ممارسة أي حق يترتب على حيازة الأوراق المالية.

• تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.

وأكد بيان للهيئة ضرورة التزام الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.