تقدم النواب صالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعلي الراشد وكامل العوضي وحسين القويعان باقتراح بقانون في شأن حقوق المريض.

وجاء في مذكرته الايضاحية ما يلي: "أوضحت المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما توصيفاً لمهنة الطب البشري، واقتصرت في البند الثامن منها على إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل، وحيث إن عمل الطبيب من الأعمال الإنسانية السامية ويتطلب الدقة في التوصيف. لذا رئي وضع تدخل تشريعي ليضمن هذه الدقة في حياة المريض، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في سبعة أبواب تضمنت المادة الأولى في الباب التمهيدي منه تعريف الحق في العناية الطبية".

Ad

وأضافت: "وجاءت مواد الباب الأول ببيان الحق في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة للعلاج والتشافي للمريض أو ممثليهم القانونيين. وتحدث الباب الثاني عن ضرورة موافقة المريض على العمل الطبي تبعاً لحالته المرضية واشتراطاتها".