تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب.ونص الاقتراح على ما يلي: يستبدل نص المادة «9» من القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه بالنص الاتي: «يجب على كل اجنبي يريد الاقامة في الكويت ان يحصل من مدير عام الادارة العامة للهجرة او من يفوضه على ترخيص بالاقامة».
ويكون منح الترخيص بالاقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:• الاجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغاؤه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه اولاد من زوجته الكويتية.• الاجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على الا يجوز سقوط ترخيص الاقامة او إلغاؤه اذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها اولاد من زوجها الكويتي.• الاجنبي الذي يكون احد اولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.• الاجنبية الذي يكون احد اولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص اقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.• الاجنبي الذي يحمل احد والديه الاجنبيين ترخيص اقامة ساري المفعول.• الابن او الابنة اللذان يحملان جنسية اجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الاقامة وضع قيود او شروط على الحالات السابقة للذكر، ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص اقامة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.كما نص الاقتراح في مادته الثانية على الاتي: «يجوز للاجنبي بعد منحه ترخيصا بالاقامة في الكويت ان يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص اقامته، ولا تسقط اقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في اي وقت يشاء ما دام ان ترخيص اقامته ساري المفعول».
برلمانيات
الفضل يقدم تعديلات على «إقامة الأجانب»
13-06-2014
«لا سقوط للإقامة إذا ظل الأجنبي خارج البلاد أكثر من 6 أشهر»