اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج اللائحة التنفيذية لبعض احكام القانون رقم 10/1979 في شأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية، وتحديد اسعار بعضها، والتي جاءت نتاجا لعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لـ"كونا" إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لخطوات الوزارة لتعزيز وتطوير الاطر التشريعية اللازمة لتفعيل الدور الرقابي لها على حركة الاتجار في السلع والخدمات بما يحقق الحماية الفعالة للمستهلك.

Ad

واضافت الوزارة أن اللائحة التنفيذية اشتملت على 25 مادة جمعت بين دفتيها احكام القرارات الوزارية التنفيذية الصادرة منذ العمل بالقانون المذكور بعد ان تم تحديثها وتجميعها لتكون مرجعية موحدة لمفتشي الوزارة والمتعاملين معها.

وذكرت انه روعي في اللائحة تلافي جميع المشكلات العملية والاجرائية التي صادفت تنفيذ القانون 10/1979 والقرارات الصادرة نفاذا له خلال فترة تطبيقه، والتي تجاوزت 30 عاما مع مراعاة التعديلات التي اوردها القانون 117/2013 بما تضمنه من تكامل في الخدمات والاعمال الحرفية لرقابة الوزارة.

وأشارت الى ان اللائحة التنفيذية بما تضمنته من احكام جاءت لدواعي احتياجات السوق ولتعزيز وتطوير القواعد التنظيمية والرقابية لضبط التعاملات التجارية في السلع والخدمات والاعمال الحرفية.

واعتبرت الوزارة في بيانها ان ابرز ما شملته اللائحة تحديث التنظيم الرقابي لرد واستبدال واستدعاء السلع وضبط منظومة الخدمات لاسيما في مجال تأجير السيارات والتصوير والطباعة بما يعالج المشكلات والسلبيات التي اظهر الدافع العملي احتياج المستهلك لمعالجتها.

يذكر ان القانون 10/1979 ينص في مواده على ان وزارة التجارة والصناعة تختص بالاشراف على جميع السلع، كما ان لوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع في حال اقتضت المصلحة العامة.

كما يتضمن القانون حظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعا سواء عبر اذاعة اخبار غير صحيحة بين الجمهور او تخزين او اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب ويتيح القانون للوزارة اخضاع بعض السلع لنظام التسعير.