تقدم خمسة نواب هم عبدالله خليل وعودة الرويعي ونبيل الفضل وفيصل الدويسان وروضان الروضان باقتراح بقانون بشأن تكافؤ الفرص.

ونصت مادة "2" من القانون على انه يقصد بمبدأ تكافؤ الفرص اتاحة ظروف وشروط ومعايير موحدة أمام جميع المواطنين من أجل حصولهم على استحقاقات متماثلة تتناسب مع كفاءة كل منهم ونزاهته وإبداعه وقدرته على تقديم أعمال ذات مردودات إيجابية للوطن، بحيث تتعادل الحقوق مع الواجبات المفروضة، بما يؤدي الى شيوع أعلى حدود العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية وضمان القضاء على أنواع المعاملة غير العادلة في بعض نواحي الحياة العملية والعلمية والثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والانتفاع بخدمات المرافق العامة التابعة للدولة، وأن تكون الفرص متاحة للجميع دون استثناء وغير مرتبطة بالمكانة الاجتماعية أو بالجنس أو بالدين أو العقيدة أو بالمذهب أو التوجه الفكري أو الفئوي أو الحسب أو النسب أو الواسطة أو المحسوبية.

Ad

وبينت المادة (3) ان هذا القانون يهدف إلى حظر التمييز العنصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمحاربة أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس.

وأوضحت المادة (7) انه لا يجوز لأي موظف عام أو خاص أن يمتنع عن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أو أن يمارس التمييز العنصري.

وذكرت المادة (13) انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر، يعاقب بعقوبة جريمة جنحة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من يخالف أحكام هذا القانون سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي إذا ارتكبت المخالفة من أحد الممثلين القانونيين للقطاع العام من القياديين ومن في حكمهم إذا ثبت أنه أصدر مثل هذه الأفعال بقصد إحداث تمييز بين المواطنين وإثارة الفتنة أو عدم المساواة.

ونصت المادة (15) على ان تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولو لم يتم رفع دعوى من صاحب أو أصحاب العلاقة إذا وصل لعلمها ما يعتبر بمثابة إخبار.