وجه النائب يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا الى وزير المالية سالم العبدالعزيز حول صندوق الاسرة قال فيه: "ما السند القانوني الذي تستند عليه البنوك لعدم شمول من اعاد جدولة دينه بالصندوق؟".وقال الزلزلة إن "هناك كثيراً من المقترضين الكويتيين ينطبق عليهم القانون، ومستوفين جميع شروط صندوق دعم الاسرة فلماذا لم يستدعوا من قبل البنوك المديرة لحساباتهم لانهاء معاملاتهم، وهم الى الان يدفعون اقساطاً متضخمة؟" مضيفاً "ما السند القانوني الذي تلتزم به البنوك لعدم استدعاء من توافرت به الشروط لانهاء معاملات شمولهم بالصندوق؟".
وتابع بأن "المادة الثالثة من قانون 104/2013 بند 4 تنص على أنه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة، يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التعويض؟".ولفت إلى أنه من الواضح ان "البنوك لم تفعّل هذه المادة ولم تقم باسترداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل بعد ثبوت ان هناك تجاوزات من قبل البنوك بأخذ ما يزيد على 11% و12% من سعر الفائدة، فلماذا لم تفعّل هذه المادة وما السند القانوني لهذا الفعل؟".وأشار إلى أن "البنوك تلزم أصحاب القروض الذين يريدون الاستفادة من صندوق الاسرة بعقود تمنعهم من حق التقاضي فيما اذا ثبت لهم ان البنك بخس حقوقهم وهذا مخالف تماما للدستور"، متسائلاً: "ما السند القانوني الذي من خلاله تمنع البنوك عملاءها المستفيدين من صندوق دعم الاسرة من حق التقاضي؟".
برلمانيات
الزلزلة يسأل العبد العزيز عن صندوق الأسرة
16-12-2013