تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وجاء في التعديل اضافة النص التالي (استثناء من الفقرة الاولى من المادة التاسعة يجب والزاما على النيابة العامة ان تباشر سلطة الادعاء والتحقيق والتصرف بشكوى تقدم اليها او من ذاتها ضد كل من يدعي في اي وسيلة كانت بما فيها الوسائل الالكترونية بوجود وقائع تشكل جريمة جنائية او جنحة دون ان يقوم بالابلاغ عنها، وتطبيق بشأن هذا الادعاء الاجراءات الخاصة بالجريمة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون الجزاء ولا يجري هذا الحكم على زوج اي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة او على اصوله او فروعه، ولا يجوز تطبيق احكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في هذا الشأن).

Ad

كما نص على «كل شخص شهد ارتكاب جريمة او علم بوقوعها يجب عليه ان يبلغ بذلك فورا اقرب جهة من جهات الشرطة او التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ لاي سبب كان بعقوبة الامتناع عن التبليغ عن الجرائم المقررة في المادة 143 من قانون الجزاء».