أكد البنك المركزي في مذكرة رده على النائب خليل الصالح بشأن السماح للبنوك المحلية كافة بالقيام بعمليات الرهن العقاري بمبالغ تجاوز السبعين الف دينار» بأن الرهن العقاري يخرج عن اختصاص بنك الكويت المركزي ولم يتطرق او ينظم القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته او اي من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة تنفيذا له موضوع الرهن العقاري».وفي ما يتعلق بالتمويل العقاري، فإن البنوك تمارس هذا النشاط في اطار نشاطها الاعتيادي في مجال منح الائتمان والتمويل وفق ما تسمح به النظم الأساسية لها، والقانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه الذي ينظم أعمال المهنة المصرفية، والتعليمات والضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بتنظيم منح البنوك للائتمان والتمويل المصرفي بوجه عام، كذلك هناك تعليمات تنظم هذا النوع من التمويل الموجه للافراد وهي التعليمات الصادرة بتاريخ 22/4/1996 في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة «الاسكانية» وتعديلاتها التي كانت اخرها في 24/3/2008 والتعليمات الصادرة بتاريخ 12/11/2013 بشأن ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الافراد بغرض شراء و أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص والسكن النموذجي.
برلمانيات
«المركزي»: الرهن العقاري يخرج عن اختصاصاتنا
23-02-2014