احال مجلس الأمة في جلسته أمس المرسوم بالقانون رقم 134 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الصادر في الـ24 من أكتوبر الجاري إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لدراسته.
وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على إحالة المرسوم بالقانون رقم 134 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية. وكان هذا المرسوم قد صدر في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري ونصت مادته الاولى على أن "يستبدل بنص المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النص التالي (على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامها، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى، فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف كل أنشطتها الرياضية مدة ثلاثة اشهر فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون)". وأضافت المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم بقانون ان المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2012 نصت على أن "تضع الهيئات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الادارات لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها، ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية". وألزمت المادة 35 الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديلَ نظمها الاساسية بما يتفق مع أحكامه، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. "فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع المقررة في القانون خلال الموعد المذكور توقف كل أنشطتها الرياضية مدة ثلاثة اشهر، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون. وقد أثبت الواقع العملي وجود صعوبات عانت منها جميع الاندية الرياضية بلا استثناء، حيث لم تتمكن من جمع العدد الكافي من أعضاء الجمعية العمومية الذين يتحقق بهم النصاب القانوني لتعديل النظام الأساسي، خاصة أن بعض الجمعيات العمومية وصل عدد أعضائها إلى 18 ألف عضو. وسوف تطول الأزمة الحالية للهيئات الرياضية بمفهومها الواسع (اللجنة الأولمبية - الاتحادات الرياضية - الأندية الرياضية) لأن الاولى والثانية مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة بالأخيرة بمعنى ان الأندية الرياضية، وكما هو معروف بالضرورة ممثلوها يشكلون بمجموعهم الجمعيات العمومية للاتحادات وممثلو الاتحادات يشكلون بدورهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية فهي سلسلة يرتبط بعضها ببعض. ولما كان الامر أيضا مرتبطا ارتباطا وثيقا بأنشطة الدولة المهمة المتمثلة في الهيئات الرياضية، فهذا يتحتم معه، على وجه السرعة القصوى، تدارك الوضع وتجنب الآثار التي نصت عليها المادة 35. وحيث ان المدة التي حددتها المادة 35 تنتهي في الـ28 من الشهر المقبل، كما ان المواعيد التي بينتها المادة المذكورة لا يمكن مخالفتها بأي حال من الأحوال فإذا ما انتهت تلك المواعيد ترتبت الآثار القاسية التي تصل الى اعتبار الهيئة الرياضية منحلة بقوة القانون. ولما كان هذا المرسوم بالقانون قد فرضته الضرورة الملحة السالف ذكرها فقد رؤي اصداره وفقا لنص المادة 71 من الدستور.
برلمانيات
مجلس الأمة يحيل مرسوم «الرياضة» إلى اللجنة الصحية
30-10-2013