تقدم خمسة نواب، هم خليل عبدالله وعودة الرويعي وعدنان عبدالصمد وطلال الجلال ومحمد الجبري، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون والتأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976، لتقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية القرض الحسن دون فائدة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية. ونص الاقتراح على ان "يستبدل بنصوص المواد (77) و(78) و(78 مكرر) و(79) من الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (62 لسنة 1976) المتعلقة باستبدال حقوق المؤمن عليهم واصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية لتصبح على الوجه التالي: المادة (73) تلتزم المؤسسة بأن تقدم القرض الحسن دون فائدة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية".وذكر الاقتراح: "يحدد مجلس ادارة المؤسسة قيمة القرض على الا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي او الافتراضي الباقي بعد القرض الحسن عن (50%) من المرتب المشار اليه في المادتين (19) و(61) من هذا القانون حسب الاحوال".وتابع: "يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات القرض الحسن، والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على ان تكون مدة القرض اثناء الخدمة خمس سنوات".واردف: "تستبدل المادة (78) بأنه يقف خصم قسط القرض الحسن من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه او عند انتهاء المدة المحددة للقرض الحسن او عند ايقاف العمل به، طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابعة، تسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على اساس انه لم يستلم قرضا حسنا دون فائدة".وزاد: "لا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه صاحب المعاش بعد تقديم طلب القرض الحسن حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على القرض الحسن لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك اذا كان القرض الحسن وقت تقديمه مستوفيا لكل شروط القروض الحسنة".أما المادة 78 مكرر فتأتي مكانها: "استنثاء من حكم المادة (10) من هذا القانون يفحص المركز المالي لنظام القروض الحسنة على حدة مرة على الاقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الادارة، فإذا اظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المقترضين للقرض الحسن طبقا لما يقرره المجلس، اما اذا اظهر عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه".وتبدل المادة (79) إلى: "لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش تقديم طلب قرض حسن على معاشاتهم".
آخر الأخبار
خمسة نواب لإعطاء المتقاعدين قرضاً حسناً
27-01-2014