انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خلال اجتماعها امس من اقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاع العام والخاص وفق ضوابط.

وأوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي ان اللجنة اقرت مكافأة 18 شهرا للعاملين في القطاع الحكومي ممن لم يستحقوا مكافأة نهاية الخدمة في السابق، بالاضافة الى العاملين في القطاع الخاص من غير المسجلين في برنامج دعم العمالة الوطنية، مضيفا انه بعد صدور القانون سيتم استقطاع 1.5 في المئة من العاملين مقابل 6 في المئة يتم دفعها من الخزانة العامة للدولة.

Ad

وأكد الصانع ان "جميع المؤمن عليهم في انظمة التأمينات ومازالوا يعملون سيستفيدون من القانون ما عدا المؤمن عليهم الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة في الوضع الحالي"، لافتا الى ان الاستقطاع سيبدأ مع المعينين الجدد.

وأوضح ان شروط الاستحقاق في حالة التقاعد ان يكون المؤمن عليه مستحقا للمعاش التقاعدي، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية ولمن لا تقل مدة اشتراكه عن 24 شهرا من تاريخ التطبيق، ويستثنى من ذلك الحالات التي لديها 30 سنة فاكثر خدمة فعلية، وهنا تستحق هذه الحالات المكافأة في تاريخ صرف المعاش.

وقال انه "في حالة الوفاة والعجز الكامل يجب الا تقل مدة الاشتراك عن 12 شهرا، ويستثنى من ذلك من لديهم 30 سنة فاكثر خدمة فعلية على ان تصرف المكافأة بعد الوفاة والعجز الكامل".

وأوضح ان السقف الاعلى لراتب الموظف لاحتساب المكافأة هو 1500 دينار، والحد الادنى للراتب هو 1000 دينار ما يعني ان المكافأة لن تقل عن 18 الف دينار، ولن تتجاوز 27 الفا، مشيرا الى ان "اللجنة بدأت اعداد التقرير وسيتم الاربعاء المقبل اضافة الكلفة المالية للعاملين في القطاع الخاص المتعلقة كذلك بزيادة اشهر المكافأة من 15 الى 18 شهرا لتتم احالته الى جلسة 24 الجاري".