احال مجلس الامة في جلسته العادية أمس الى الحكومة قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بعد التصويت عليه في مداولته الثانية.وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 30 عضوا من اصل الحضور وعددهم 39 عضوا بينما رفض الاقتراح بقانون ثمانية اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وتضمن التعديل اضافة فقرة الى المادة (7) من القانون المذكور تنص على ان "يعتبر عدم الاجابة على التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة (60 يوما) مخالفة ادارية تستوجب مجازاة المتسبب بها تاديبيا".من جهته اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله رفض الحكومة لهذا التعديل لورود كتاب من المجلس الاعلى للقضاء يفيد باعتراضه على هذا التعديل.
برلمانيات
عدم الإجابة عن التظلم الإداري خلال 60 يوماً يستوجب العقوبة
11-06-2014