تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري.

ونص الاقتراح على اضافة النص التالي: تُضاف إلى المادة السادسة منه «إذا كان الإفشاء بقصد تبليغ السلطات العامة عن فعل يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء ارتكبها الجاني بحق انسان دون الخامسة عشرة أو معدوم الإرادة لجنون أو عته أو لأي سبب آخر أو كان عاجزاً عن إدراك طبيعة الفعل الذي تعرض له أو صفة الفعل غير المشروعة».

Ad

وجاء في المذكرة الايضاحية: «فوجئ المجتمع الكويتي مع ذروة التطور المادي وغياب بعض القيم الإسلامية الغراء والانسلاخ من المبادئ الاجتماعية بإقدام والد الطفل دون الخامسة عشرة من عمره أو متولي رعايته أو غيرهما بانتهاك ابسط أنواع المفاهيم المُتَمَثِلَة في عِرض هذا الطفل والتي ما كان يحتاج المجتمع إلى حمايتها باعتبارها مُتأَصِلَة في القيم والأخلاق والدين فرأى المشرع أن يُضِيف فقرةً جديدة للمادة (6) من القانون سالف البيان تجعل تبليغ الطبيب عن تلك الواقعة للجهات المختصة لا يُعَد إفشاءً  للسر حتى تكون صفة الإبلاغ حرة لا يُقَيِّدَها نص آخر لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام والخاص معاً حمايةً لقيم المجتمع الكويتي».