تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.

ونص الاقتراح في مادته الاولى على اضافة النص التالي: "يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار إليها في المادة (26) منه، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك".

Ad

وجاء في المادة الثانية: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الأغذية: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15) ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظاً عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100) ألف دينار ولا تزيد على (250) ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، وفي حالة العود فضلاً عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (20) ألف دينار ولا تزيد على (500) ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظاً عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تزيد على (10) سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (500) ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائياً.

وفي جميع حالات الحكم بالإدانة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين

على الأقل على نفقة المخالف.

واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار إليها في المادة (26) منه.