تقدم النواب محمد طنا وعبدالكريم الكندري وصالح عاشور وطلال الجلال وسعدون حماد باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 32 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وطالبوا بأن يضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه مادة جديدة برقم 32 مكررا نصها كالآتي: "يستحق كل موظف تنتهي خدمته مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهري شامل عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة بما لا يجاوز اربعا وعشرين سنة ميلادية، ويحسب ذلك على أساس اجمالي آخر راتب استحقه الموظف قبل نهاية الخدمة، ولا يسري ذلك على من تنتهي خدمته استنادا للبنود 4، 6، 7 من المادة 32 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه وفي حالة الوفاة تصرف المكافأة للورثة الشرعيين".

Ad