تقدم خمسة نواب هم محمد طنا وطلال الجلال وعسكر العنزي وماضي الهاجري وسلطان اللغيصم باقتراح بقانون في شأن صندوق الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الاقتراح بقانون في شأن الاستقرار الوظيفي اعد لتحقيق الامان الاقتصادي للمواطن وتوفير الاستقرار الاجتماعي، حيث يضمن هذا الاستقرار للموظف راتبا تأمينيا مناسبا عند تعرضه للتسريح لسبب لا يد له فيه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وطلبا له.وينشئ القانون المقترح صندوقا ضمن التأمينات الاجتماعية يكون مستقلاً في مواده التي يحددها القانون وفي إدارته التي تختص بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأنها الأجدر بتحصيل الاشتراكات وإدارة واستثمار أموال الصندوق، ويحدد القانون مستحقي التأمين والمزايا المستحقه لهم والإطار الزمني لتقديم راتب التأمين.
وحددت المادة الثانية من هم مستحقي راتب التأمين ويشمل كافة العمالة الوطنية في مختلف نشاطات الاقتصاد الكويتي وعمال القطاع الأهلي والنفطي الذي يسري عليهم القانون رقم (61) لسنة 1976 وكل العاملين من يسري عليهم قانون (19) لسنة 2000.وحددت المادة الثالثة "إنشاء صندوق خاص للاستقرار الوظيفي ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية وحدد القانون موارده من الاشتراكات الشهرية التي يسددها المستفيد بنسبة (0.5%) شهرياً من راتب ونسبة (1%) شهرياً تسددها الجهة التي يعمل لديها الموظف، والمبالغ التي تخصص من الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا القانون، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الوزير، وكذلك ريع استثمار أموال الصندوق.وحددت المادة الخامسة انه يتم تشكيل لجنة دائمة في وزارة الشؤون باسم "لجنة حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص" تكون مشكلة من عدة اطراف كل من وزارة الشؤون والبرنامج ورب الاسرة اي الجهة التي تسرح منها المستفيد والمستفيد المسرح مهمتها ان يتقدم رب العمل بادلة توضح سبب تسريح العامل من العمل حسب قانون العمل بالقطاع الاهلي، لانه قد يتضح انه قد يكون تسريحا تعسفيا فيتم اخذ اجراءات بحق رب العمل على هذا التصرف.وحددت المادة السادسة "الشروط الواجبة لاستحقاق المؤمن عليه لراتب التأمين وهي أن يكمل المدة المقررة في العمل وأن تكون هذه المدة متصلة وأن يسدد اشتراكات التأمين، وأن يسجل اسمه في سجل الباحثين عن عمل".ويجب أن يكون الموظف المستفيد من هذا التأمين أصبح عاطلاً وألا يكون قد انتهت خدمته بسبب الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، كما يجب أن يكون قادراً على العمل مرة أخرى.وحددت المادة السابعة: يستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه احكام هذا القانون راتب الاستقرار الوظيفي بما يعادل 65% من اخر راتب تقاضاه عند التسريح وفقا لاحكام المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالاضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي.ويضاف الى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاع الاهلي والنفطي مضافة الى مرتباتهم دون ان تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية.ولا يجوز الحجر على او النزول عن هذا الراتب والزيادات المضافة اليه الا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.وحددت المادة الثانية عشرة: احتساب مدة التسريح كمدة اعتبارية مؤمن عليها بالمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية وتسدد من حساب الخزانة العامة للدولة.مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحتسب الحقوق التأمينية للعامل المسرح على اساس اخر مرتب تقاضاه او على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الاخيرة من الخدمة، ايهما اكبر.وحددت المادة الثالثة عشرة: يستحق المستفيد خلال فترة راتب الاستقرار الوظيفي إضافة واستمرار أي من العلاوات التالية: علاوة زوجية أو علاوة أولاد، واضافة علاوة الطفل الجديد اذا اتى خلال فترة التسريح أو علاوة غلاء معيشة.وحددت المادة الرابعة عشرة: المهمات الموكلة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
برلمانيات
5 نواب لإنشاء صندوق الاستقرار الوظيفي
19-11-2013