أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ثلاثة مشاريع بقوانين جديدة، ينص الأول على تعديل قانون الدوائر الانتخابية عبر إضافة مناطق جديدة، والثاني يختص باكتتاب الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، والأخير ينص على إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون الخليجي.

Ad

نص الاقتراح الخاص بتعديل الدوائر على ما يلي: «تضاف المناطق الآتية الى الدوائر الانتخابية: الدائرة الانتخابية الاولى تضاف إليها منطقة انجفة، والدائرة الانتخابية الثانية تضاف اليها الشويخ الصناعية، المنطقة الصحية، النهضة، الدائرة الانتخابية الرابعة تضاف اليها مدينة جابر الاحمد الصباح، الدائرة الانتخابية الخامسة تضاف اليها ابو الحصانية، ضاحية ابوفطيرة».

وتضمن الاقتراح، الذي احيل الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، في مذكرته الايضاحية، «اصدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة في 1 اغسطس 2006، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 الذي نص في مادته الاولى على تقسيم دولة الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرفق له، وورد في الجدول المرافق تحديد المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر».

وتابع: «ظهر عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار اليه، كما تم إعمار مناطق اخرى لم تكن مسكونة من قبل، واصبحت مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، لكن تعذر عليهم القيد في اي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم ضمنها، لذا اعد مشروع القانون الماثل لتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، لاضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الخمس، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق».

أما مشروع القانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد نص في مادته الاولى على «ووفق على النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرافقة نصوصها لهذا القانون».

وذكر في مادته الثانية «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضي بها نصوص اخرى نافذة بالدولة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار كويتي، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (4 و5 و6 و10 و12) من هذا النظام، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي، ولا تزيد على خمسين الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 14 من هذا النظام، واذا تكرر ارتكاب اي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم جاز للمحكمة ان تقضي باكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط الا يتجاوز هذا الحد اكثر من نصفه».

ونصت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون في شأن النظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تمت احالته الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على ما يلي:

«لقد توافقت رؤية دولة الكويت في الحفاظ على البيئة وسلامة الانسان مع رؤية اعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذا من شأنه توحيد الاداء والجهود للمنطقة الاقليمية الجغرافية الخاصة بدول الخليج العربية، مما يستدعي سلامة اكبر للحماية من اضرار ما ينتج عن انشطة طبقة الاوزون الضارة، وكذلك توحيد الصف تجاه ما يحمي دولة الكويت ودول الخليج من المواد المستنفذة لهذه الطبقة، وقد تضمن النظام الموحد ثلاثة أبواب جاء في الباب الاول التعاريف والاهداف، وفي الباب الثاني التحكم والمواد والاجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة، وفي الباب الثالث العقوبات والجزاءات.