وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مصطفى الشمالي حول توصية مؤسسة البترول الكويتية بتصفية شركات خدمات القطاع النفطي.

وتساءل الطريجي: "ما الأسباب والمبررات التي دعت لاتخاذ قرار تصفية شركات خدمات القطاع النفطي من قبل مؤسسة البترول الكويتية وعلام استندت؟ وما سبب اختيار هذا التوقيت لاتخاذ قرار حل الشركة وتصفيتها في غياب مجلس الأمة، وبعيداً عن رقابة ممثلي الشعب، خاصة أن نسبة العاملين في هذه الشركة من الكويتيين حسب معلوماتنا تصل إلى 98%، وهي أكبر نسبة للكويتيين في شركات القطاع النفطي؟ وكم تبلغ الميزانية العامة للشركة؟ وما هو مصير العاملين بالشركة، وما سيؤول إليه حالهم بعد تصفية الشركة؟".

Ad

استقلال القضاء

ومن ناحية أخرى، تقدم الطريجي باقتراح بقانون بشأن تعديلات على المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1990 لتحقيق استقلال القضاء والنيابة العامة.

وجاء في المقترح أنه "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز، رئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ووكيل محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، وأقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين"، ويعامل رئيس مجلس القضاء الأعلى معاملة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.

وأنه "يحق لمجلس القضاء الأعلى أن يدعو وزير العدل لحضور جلساته، ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده"، وأنه "يؤول حق الإشراف على القضاة وحق الرقابة والإشراف على النيابة العامة المقرر لوزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتلغى تبعية النائب العام لوزير العدل، ويتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المقررة لوزير العدل في المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (7) والمواد (12) و(25) و(30) و(33) و(41) و (49) و(65) و(66) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنه 1990 المشار اليه.

كما نص المقترح على ان "يتولى النائب العام سلطة الادعاء والتحقيق والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون، ويعاون النائب العام أعضاء النيابة العامة، ومحققون يعينون لهذا الغرض في دوائر الشرطة والأمن والعام، ولهم هم وضباط الشرطة صفة المحقق"، على أن تكون "أعمال التحقيق خاضعة للإشراف الفعلي للنائب العام، وفي الحدود التي ينص عليها القانون".

وأضاف المقترح انه "لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بعد إذن من مجلس القضاء الأعلى في الجرائم المتهم فيها أحد القضاة أو أحد أعضاء النيابة العامة".