أدرج رئيس مجلس الأمة علي الراشد على بند الرسائل الواردة للجلسة المقبلة رسالة من اللجنة المالية تطلب إحالة قانون الرعاية السكنية إلى لجنة المرأة والأسرة.

Ad

علمت «الجريدة» ان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب يوسف الزلزلة طلب من رئيس المجلس إحالة الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وبتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المحالين إلى اللجنة الى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص.

وبينت المصادر ان الزلزلة قال في رسالته لرئيس المجلس إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2013 تطلب من المجلس الموقر احالة الاقتراحات بقوانين المحاليين لها في البنود (1 و2) لجنة شؤون المرأة والاسرة، وذلك للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكانت اللجنة التشريعية قد احالت الى المجلس بتاريخ 11 فبراير الفائت تقريرها عن تعديل الفقرة الاخيرة من قانون الرعاية السكنية، وأحاله رئيس المجلس الى اللجنة المالية.

وقد جاء في تقرير اللجنة التشريعية ما يلي:

«أحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراحات بقانون المشار إليها الاول في 3/1/2013 والثاني في 22/1/2013، والثالث في 28/1/2013، وذلك لبحثها ودراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 3/2/2013، وقد تبين لها انه بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كشف الواقع العملي عن بعض المثالب التي شابت القانون، لذلك قدم الاقتراح بقانون الاول الذي تضمن في المادة الاولى منه تعديل نص المادة (28 مكررا) من القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد يساوي القرض الممنوح لمستحقي الرعاية السكنية المنصوص عليه في المادة (28) من القانون، حيث انه وفقا لنص المادة (28 مكررا) الحالي يقدم بنك التسليف والادخار قرضا بلا فوائد- للكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الارملة ولأي منهن أولاد لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة (28) الممنوح لمستحق الرعاية السكنية اي بما لا يجاوز 70.000 دينار كويتي بمعنى انه يجوز ان يقل عن ذلك وهو ما حدث فعلا في التطبيق العملي، وهذا يمثل اجحافا في حق المرأة الكويتية».

وأضاف التقرير: «كما تضمنت المادة الاولى أيضا تعديل البند (3) من المادة (28 مكرراًأ) التي قررت ان يتولى بنك التسليف والادخار توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة لعدد من الحالات والتي من بينها الحالة التي نص عليها البند (3).

أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني فهو يتضمن تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية واستبداله بالنص التالي: «واستثناء من أحكام الفقرة الاولى، تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء وللمطلقة وللارملة والعازبة التي تجاوزت سن الاربعين بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة، وذلك بهدف، وفقا للمذكرة الايضاحية للاقتراح، توفير الرعاية السكنية لشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي ولو كان بصفة انتفاع، أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثالث فإنه يتضمن تعديل نص الفقرة الاولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه على نحو يرفع بدل الايجار المنصوص عليه في المادة (19) من (150) دينار الى (250) دينار».

وأوضح التقرير أنه «بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون الاول عالج النقص الوارد بالتعديل السابق على قانون (47) لسنة 1993 الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2011.

أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني فهدفه متحقق وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2011 بتعديل قانون الرعاية السكنية. حيث ان  المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والارملة ولدى أي منهن اولاد تستحق قرضا اسكانيا يقدمه بنك التسليف لا تجاوز قيمته (70.000) دينار لاغراض الرعاية السكنية، كما يمكن لأي منهن طلب توفير مسكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة بدلا من القرض.

هذا بالاضافة الى انه يتم توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها اولاد أو ليس لها اولاد بشرط ان يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والكويتية المطلقة أو الارملة وليس لها اولاد والكويتية غير المتزوجة اذا بلغت اي منهن اربعين سنة، أما بالنسبة للاقتراح بقانون الثالث فزيادة بدل الايجار يعد ضروريا في ظل الارتفاع الكبير في اسعار الايجارات، حيث انه بمثابة معونة تقدم للاسرة تساعدها في مواجهة التضخم الكبير في الاسعار وغلاء المعيشة».

وجاء في ختام التقرير ما يلي: «لما سبق خلصت اللجنة بإجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراحين الاول والثالث من حيث الفكرة مع التعديل كما هو وارد بالجدول المقارن وعدم الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني: واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة (98) من اللائحة الداخلية».