اصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81/76) باللائحة التنفيذية لقانون المرور.ونص القرا رفي مادته الأولى على يستبدل بنص المادة (87) من القرار الوزاري رقم (81/76) المشار إليه النص التالي: يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة (85) من هذه اللائحة، توافر الشروط التالية (شرط السن واللياقة البدنية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة ويشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين ان يكون حاصلا على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وأن لايقل راتبه الشهري عن أربعمائة دينار كويتي، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية ويستثنى من هذا الشرط (زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول والطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت وربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط أن يكون أزواجهن مصرح لهم بحمل رخصة سوق عدا فئتي السائقين والمندوبين وأعضاء الهيئات الدبلوماسية واللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية والسائقون والمندوبون ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم او أي بلد أخر سارية المفعول والخدم الخصوصيين ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (5) سنوات متصلة بشرط تغيير المهنة إلى سائق، والفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط ومجهزو الموتى والهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيو العلاج الطبيعي وفنيو الأطراف الصناعية وفنيو الطوارئ الطبية والمسعفون وفنيو ومحضرو المختبرات والأشعة). ونص القرار الوزاري على أن "الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د) هم (القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية ومدراء الشركات والمؤسسات والصحفيون والإعلاميون والطيارون والقباطنة ومساعدوهم والأطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية والمدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية)، وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة ، ولا يمنح بدلا منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة".
آخر الأخبار
شهادة جامعية وراتب لا يقل عن 400 دينار شرط لحصول الوافد على الرخصة
27-03-2013