تقدم النائب عبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون باستبدال نص المادة "4" من القانون رقم 4 لسنة 1961 باصدار قانون التوثيق، وجاء نصه: "لوزير العدل اصدار القرارات بتفويض المحامين الكويتيين وحملة الليسانس من خريجي كليات الحقوق وكذلك ممثلي الحكومة في الخارج في القيام بما يفوضون به من اعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ حكم الفقرة السابقة متضمنة بيان الاجراءات والشروط الزمنية والموضوعية المتطلبة للحصول على تفويض ووضع الضوابط لممارسة اعمال التوثيق ونظام التفتيش على المفوضين والجزاءات الادارية على مخالفاتهم وتحديد اتعابهم وما الى ذلك".
برلمانيات
الجيران لتفويض المحامين القيام بأعمال التوثيق
03-06-2013