أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الحكومة مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعد الموافقة عليه بالاجماع في المداولة الثانية.

وبينت المذكرة الايضاحية للقانون كما ورد في تقرير لجنة المرافق العامة ان انشاء هيئة الغذاء والتغذية من شأنه تجميع اختصاصات كافة الجهات الحكومية بهذا الشأن ما يوفر الجهود ويدعم الشفافية وتبادل المعلومات ويقلل من هدر الموارد المالية والبشرية وتعمل الهيئة على تقديم خدمة أفضل لسلامة الغذاء وجودته وملاحقة المخالفين لاحكامه.

Ad

وأوضح القانون في مواده (من المادة الاولى حتى المادة 11) تعريف المفردات الواردة في القانون واختصاصات الهيئة وتشكيل مجلس ادارتها وصلاحيات المجلس وكيفية عقد اجتماعاته ودور الوزير المختص في اصدار القرارات واللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ القانون بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.

وحظر القانون في مادته 12 بيع أو تداول الاغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات كما أوضحت المادة 13 العقوبات التي توقع على الجرائم المبينة في القانون وأجاز بالاغلاق المؤقت لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو الغاء الترخيص بصورة نهائية اذا تكررت المخالفة على النحو الموضوع بالمادة.

وأوجب القانون في المادة 14 أن تأمر المحكمة في حالة الحكم بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

وخولت المادة 16 الوزير المختص بقرار منه منح الموظفين الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له السلطات للتأكد من صلاحية الغذاء وأخذ العينات والتأكد من الاشتراطات الخاصة بسلامة الاغذية.

ونص القانون في المادة 17 على أن تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له مع احالة محاضر الضبط التي لم يتم التصرف فيها قبل نفاذ القانون الى النيابة العامة لتجري شؤونها فيها.

وقررت المادة 18 أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة للغذاء والتغذية المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين صدور اللوائح التنفيذية والتي يتعين صدورها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.

وأكدت المادة 19 استمرار الوحدات الادارية والرقابية والفنية والمختبرات المحلية التابعة للجهات الحكومية المعنية بشؤون الغذاء والتغذية بمزاولة المهام المنوطة بها الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات الى الهيئة.