تقدم النواب، محمد الجبري وفيصل الكندري وفيصل الشايع وحمود الحمدان وأسامة الطاحوس، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم "6" لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وبينت المذكرة الايضاحية: "ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تمر بمرحلة انتقالية تجاه تحويلها من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة وتواجهها صعوبات ابرزها الصعوبة المالية التي تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قوي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها ماليا وقانونيا لتحقيق هدف التحول ولذا اجريت التعديلات الآتية:

مادة اولى: يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام االقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بالنص التالي: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من الجمعية العمومية للشركة، وتعين الجمعية العمومية للشركة رئيسا من بين اعضاء مجلس الادارة، وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.

Ad

مادة ثانية: تعدل او تضاف الى القانون رقم 6 لسنة 2008 النصوص التالية

1- يعدل البند "ج" من المادة الرابعة من القانون المشار اليه وفقا لما يلي:

"ج" نسبة 3 في المئة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة ونسبة 2 في المئة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة وكذلك الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء.

ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.

وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند "ج" اعلاه للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند "د" من هذه المادة.

السهم الذهبي

2- تضاف مادة جديدة برقم (4 مكررا) تمنح الدولة سهما ذهبيا في الشركة التي تأسست وفقا لاحكام هذا القانون، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي.

3- يعدل بند 1 من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:

الا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند 1 من المادة الرابعة.

4- تضاف فقرة جديدة الى البند 3 من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 بحيث يراعي عند انهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من ادارة الطيران المدني والذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة، وذلك لغير سبب الغاء الرخصة الفنية سواء لاسباب فنية او صحية يطبق عليهم احكام البند 1 من المادة السادسة من هذا القانون.