تقدم النائب يوسف الزلزلة باقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.وجاءت مواده كالتالي:
المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:1ـ العميل المقترض: هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أو أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية.2ـ المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009، وفقاً للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.3ـ الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.المادة الثانية: تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009 بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات، ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 35 في المئة من الدخل الشهري للعميل بدون فوائد، وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائدها.وعلى البنك المركزي مواءمة الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقاً لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.المادة الثالثة: لا تتحمل الأموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.المادة الرابعة: تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين. وفي حال صدور أحكام قضائية سابقة ضدهم وفقا للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة، اذا رغب المقترض في الاستفادة من احكام هذا القانون، ان تتصالح مع المدين وأن تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده واعادة جدولة قروضه وفقا لاحكام هذا القانون.المادة الخامسة: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كلتيهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل حيث يعتبر ذلك تسديداً لهذا الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.المادة السادسة: في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته، إلا أن يكون بحكم قضائي.المادة السابعة: على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تمت إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذاً لهذا القانون. وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.المذكرة الإيضاحيةقالت المذكرة الإيضاحية باقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين: "رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للأعباء عن دخولهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث أصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولهم في أقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة". وتابعت: "ومن أجل ذلك، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على تعريف المصطلحات المدرجة في هذا القانون وناصاً في المادة الثانية، على أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين حتى 14/12/2009 بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35 في المئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات، بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائدها".وأكدت أنه "على بنك الكويت المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.
برلمانيات
الزلزلة يقدم اقتراحاً بقانون بشأن جدولة القروض وتنظيم منحها
29-12-2012
«الفوائد التي تستحق على القروض مستقبلاً تتناسب مع أصل الدين»