تقدم النائب يوسف الزلزلة باقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.وجاءت مواده كالتالي: المادة الأولىفي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:1ـ العميل المقترض: هو كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أو أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية.2ـ المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009، وفقاً للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.3ـ الجهات الدائنة: هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.المادة الثانيةتقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009 بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات، ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 35 في المئة من الدخل الشهري للعميل بدون فوائد، وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائدها.وعلى البنك المركزي مواءمة الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة، وذلك وفقاً لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح.المادة الثالثةلا تتحمل الأموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.المادة الرابعةتقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين. وفي حال صدور أحكام قضائية سابقة ضدهم وفقا للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة، اذا رغب المقترض في الاستفادة من احكام هذا القانون، ان تتصالح مع المدين وأن تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده واعادة جدولة قروضه وفقا لاحكام هذا القانون.المادة الخامسةلا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كلتيهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل حيث يعتبر ذلك تسديداً لهذا الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.المادة السادسةفي جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته، إلا أن يكون بحكم قضائي.ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله -إن وجد-.المادة السابعةعلى الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تمت إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذاً لهذا القانون. وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.كما يجوز للعميل المقترض إبلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وإفادة العميل بالإجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البلاغ.المادة الثامنةإذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض أسقطت هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة إلى الحد القانوني، واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.المادة التاسعةيحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية وعلى البنوك الاسلامية تأسيس محافظ اسلامية تكون خاضعة لقانون انشاء البنوك الإسلامية، وذلك لمنح التسهيلات المالية والاستهلاكية والمقسطة للمواطن.المادة العاشرةأحكام انتقاليةبالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه، وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقاً لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب على أن يراعى الآتي:1ـ عند إعادة جدولة المديونية وفقاً لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقاً لقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.2ـ يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار إليه في البند السابق خمس عشرة سنة.3ـ يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50 في المئة من قيمة القسط.4ـ تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الأموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الأقساط كاملة.5ـ يقدم العميل المقترض طلب إعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة الحادية عشرةتؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.المادة الثانية عشرةلا يستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة واعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر او غير مباشر بخمس وعشرين في المئة من رأسمالها أو أكثر ورؤساء مجالس ادارة الشركات المساهمة واعضاؤها المنتدبون وازواج جميع مَن سبق ذكرهم واقاربهم من الدرجة الأولى.المادة الثالثة عشرةيصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة الرابعة عشرةمع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008م المشار إليه اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة الخامسة عشرةيعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون.المادة السادسة عشرةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وقالت المذكرة الإيضاحية: "رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للأعباء عن دخولهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث أصبحت اعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولهم في أقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة".وأضافت: "لذا، كان من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة، ورفعها عن كاهل المواطنين وذلك بقيام البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي، باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، مع الحرص على أن تتناسب الفوائد التي تستحق على القروض مستقبلا مع أصل الدين".وتابعت: "ومن أجل ذلك، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على تعريف المصطلحات المدرجة في هذا القانون وناصاً في المادة الثانية، على أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين حتى 14/12/2009 بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35 في المئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات، بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائدها".وأكدت أنه "على بنك الكويت المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة وذلك وفقا لقواعد الجدولة ذاتها المشار اليها في الفقرة السابقة، على أن تقوم الدولة بايداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون أرباح.أما المادة الثالثة فنصت على ألا تتحمل الاموال العامة أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة".
آخر الأخبار
الزلزلة يقترح جدولة القروض وتنظيم منحها
28-12-2012