تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي وصلاح العتيقي وناصر الشمري ونواف الفزيع باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.وجاء نصه كالتالي: "يستبدل نص المادة 3 الفقرة رابعا من المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1976 بالنص التالي رابعا – الدراجة الآلية: وهي ذات عجلتين او اكثر ومعدة لنقل الاشخاص او الاشياء او معدة لاي استخدامات اخرى، وقد يلحق بها صندوق أو لا يلحق بها، وتشمل كذلك العربة الخاصة باصحاب العاهات والاحتياجات الخاصة. ويستبدل نص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بالنص التالي: (لا يجوز تسيير اية مركبة من اي نوع بما فيها الدراجات الالية على الطريق الا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الادارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك: المركبات الالية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل ارقامها، والمركبات الالية للعابرين من الاجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية والمركبات الآلية التي تحمل ارقاما تجارية وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، ويجب على كل من يملك دراجة الية من اي نوع اتخاذ اجراءات اصدار ترخيص ورقم لها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وذكر المقترح: "يضاف الى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المادة (4 مكرر) ونصها كالتالي: (يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تسجيل او بيع اي نوع من الدراجات الآلية لمن لم يتم سن الثامنة عشرة عاما ميلادية وبشرط ان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول للدراجة الالية).
برلمانيات
نواب لإصدار رخصة للدراجات الآلية
10-04-2013