تقدم النائب سعد البوص باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الأحداث.ونص الاقتراح على ان "تضاف فقرة جديدة الى المادة 22 من هذا القانون برقم ثانيا، نصها التالي: لا يجوز في جرائم الجنح حجز الحدث الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة لاكثر من 6 ساعات او حبسه احتياطيا، ويستكمل التحقيق معه مطلق السراح، على ان تقوم جهة التحقيق بتسليمه لولي امره او الى من يكون اهلا لذلك من اقاربه، او اي شخص آخر مؤتمن، ويتعهد بإحضاره حين طلبه للتحقيق".
وقالت المذكرة الايضاحية: "لقد استهدف المشرع عند اصدار القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الاحداث ابعاد الحدث عن نطاق العقوبات المقررة في قانون الجزاء، وتبني بدلا من ذلك الاتجاه نحو الرعاية الاجتماعية للحدث ومعالجته بتدابير اجتماعية خالية من اي معنى للايلام والزجر المتوافر في العقوبات الجزائية".
برلمانيات
البوص يتقدم بقانون خاص بالأحداث
11-06-2013