تقدم النواب نبيل الفضل ونواف الفزيع ويعقوب الصانع وخالد الشليمي باقتراح بقانون بشأن اضافة الى قانون المرئي والمسموع لسنة 2007.ونص القانون المقترح بان يودع كل من يتقدم بشكوى ضد من يخالف ايا من المحظورات في المادة 11 من قانون المرئي والمسموع على سبيل الكفالة مبلغ 500 دينار كويتي في خزينة الدولة. وجاء في المذكرة الايضاحية ان «القصور ولد لدى العديد من الشاكين عدم الجدية في شكاواهم والرغبة الجامحة نحو الكيد والانتقام من المشكو في حقه او في حقهم هذا من ناحية، كما تؤدي تلك التصرفات الى اشغال جهة التحقيق والقضاء بعدة شكاوى قد تدور كلها حول واقعة معينة ولكنها بثت في عدة وسائل مرئية او مسموعة مختلفة من ناحية ثانية».وتابعت «منعا لتلك السلبيات فان هذا القانون قد اعد للحد من سلوك الشاكي طريق الشكاوى المتعمدة عن واقعة واحدة ومعينة من خلال الزام الشاكي بان يدفع مبلغ خمسمئة دينار لخزينة الدولة على سبيل الكفالة عند تقديمه لشكواه، فنص القانون المرافق في المادة الاولى منه بان تضاف المادة (13 مكرر) الى القانون 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع ونصها كالاتي: (يتعين على الشاكي ان يودع عند تقديم شكواه ضد من يخالف ايا من المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون على سبيل الكفالة مبلغ خمسمئة دينار كويتي في خزانة الدولة. واذا كانت الشكوى تضم اكثر من شاك او تضم اكثر من مشكو في حقه فيتعين على كل شاك ايداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم ولا يعفي من ايداع هذه الكفالة سوى الحكومة، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى او صدر حكم فيها من المحكمة المختصة لصالح المشكو في حقه. وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة المذكورة بحسبانها كلا او جزءا من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المدنية ضده المشكو في حقه والمترتبة على الشكوى).
برلمانيات
نواب لإيداع 500 دينار للتقدم بشكوى ضد مخالفي «المرئي والمسموع»
01-02-2013