أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أن الوزارة شكلت لجنة من وزارة الشؤون، وغرفة التجارة ممثلة في أصحاب الأعمال والاتحاد العام لعمال الكويت، لافتا إلى أن اللجنة أعددت القرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 6/2010 المتضمن وضع حد أدنى للعامل، وهو لا يقل عن ستين دينارا كويتيا في القطاع الخاص.وأضاف الوكيل في تصريح صحافي أمس أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة الوطنية، اذ تلزم أصحاب العمل باستخراج أذونات العمل من إدارة تنمية العمالة الوطنية بصفتها الإدارة المختصة محددا به المهنة والأجر، على ان يكون مرفقا بأصل طلب إذن العمل نسخة من عقد عمل موقع من العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن إدارة علاقات العمل تتلقى أي منازعة عمالية، حيث يتم استدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل ومن ثم تسعى الوزارة إلى تسوية الأمر ودياً، بما يضمن حقوق العمال الوطنية، وإذا تعذر ذلك تتم احالة الشكوى العمالية إلى القضاء على ضوء قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأضاف المطيري أن مراقبة التفتيش على العمالة الوطنية تقوم بالتفتيش على أصحاب العمل، للتحقق من أن العمالة الوطنية على رأس عملها من عدمه، وإذا ثبت أنها ليست على رأس عملها تقوم الوزارة بمخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذية للدولة، لإيقاف البدلات المستحقة والتزام هذه العمالة بالدوام الرسمي، وكذلك إيقاف ملف صاحب العمل إلى حين تلافي المخالفة.
محليات
لجنة تفتيش ثلاثية لمراقبة التزام العمالة الوطنية في القطاع الخاص
02-09-2013