اقترح النائب عسكر العنزي بإقتراح بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة ويضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976، على أن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون.

Ad

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإصدار نظام لتأمين البطالة كالآتي:

استكمالاً لحلقات التأمين الاجتماعي التي بدأتها دولة الكويت على مراحل بدءا بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والذي تضمن التأمين على أخطار الشيخوخة والوفاة والعجز والمرض، ثم القانون رقم 128 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين التكميلي، ولما تبين في الآونة الأخيرة ظهور خطر اجتماعي غير مؤمن عليه، وأصبحت الحاجة ملحة لإيجاد نظام للتأمين على هذا الخطر يقي المؤمن عليه مهانة السؤال ومن ثم كان هذا الاقتراح بقانون بإنشاء نظام لتأمين البطالة باعتباره أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها المواطنون.

وتقضي المادة الأولى من الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتأمين البطالة يضاف إلى الصناديق المنشأة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 وأن يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام الصادر به هذا القانون باعتبار هذا التأمين أحد الأخطار الاجتماعية شأنه في ذلك شأن أخطار الشيخوخة والوفاة والعجز والمرض، التي تقوم تلك المؤسسة بتنفيذ قوانين التأمين الخاصة بها وباعتبار أن هذه المؤسسة هي التي تتولى تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين سواء المدنيين أو العسكريين أو من يعمل في الخارج.

وقد بينت المادة الثانية من الاقتراح إلزامية هذا التأمين على المؤمن عليهم وهو ما يعني بالتالي إلزام أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم به ، وبينت كذلك تلك المادة أن المؤمن عليهم المخاطبين أساساً بهذا القانون هم الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي، باعتبار أن هؤلاء هم المعرضون لأخطار البطالة عندما يستغنى عن خدماتهم من قبل أأصحاب الأعمال بسبب تعثر أحوالهم الاقتصادية أو إفلاسهم أو غير ذلك، ويستثنى من هذا التأمين العاملون في الجهات الحكومية باعتبارهم غالبا غير معرضين لهذا الخطر، وكذلك يستثنى منه من يعمل من دون مرتب كأفراد أسرة صاحب العمل أو المؤمن عليهم الذين بلغوا سن الخمسين لاستحقاقهم معاشا تقاعديا، وكذلك المؤمن عليه الذي يعمل بصفة عرضية أو موسمية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة للفئات المستثناة كلها أو بعضها الانتفاع بمزايا تأمين البطالة بموجب قرار يصدر من الوزير المختص يبين قواعد وشروط هذا الانتفاع وطريقة حساب المرتبات بالنسبة لهم.

وتولت المادة الثالثة من الاقتراح بيان موارد صندوق تأمين البطالة وبأنه ممول من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب هذا الصندوق وقدرها 2% من المرتب الشهري للمؤمن عليه وريع استثمار الاشتراكات.

وبينت المادة الرابعة من الاقتراح المزايا التي يقدمها تأمين البطالة والمتمثلة في معونة بطالة تقدر بنسبة 65% من المرتب المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية ولمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة تعذر حصوله على عمل مناسب يجدد لمدة ستة أشهر أخرى، وأحالت المادة في شروط وأوضاع صرف هذه المعونة وحالات إيقافها وإسقاطها إلى قرار يصدر من الوزير المختص.