تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.

ونص التعديل على انه "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي (ويصرف بدل الاجازات كاملا عند انتهاء الخدمة)".

Ad

ونصت المذكرة الايضاحية على انه "لما كانت الإجازة الدورية حقاً للموظف العام ولا ريب أن رجال الشرطة هم فئة من الموظفين العاملين بالدولة وكان هذا الحق مقرراً لمصلحة عامة تتمثل في إتاحة فرصة سنوية لكل موظف في الاسترواح من عناء العمل ومشقته حتى يعود لاستئنافه بعد انقضائها متجدد النشاط مشحوذ الهمم ويترتب على حرمانه منها إرهاق له يجاوز السعة في تحمله ولا سيما إذا كان هذا الحرمان لأسباب تتعلق بطبيعة العمل ومصلحته ومقتضياته لا لهوى نفس الموظف فيضحى براحته لا زهدا في الاجازة وإنما إيثاراً للمصلحة العامة".

وتابعت "ومن ثم ولا أقل من تعويضه عن عدم تمتعه بإجازاته الدورية العادية ببدل نقدي لا خلاف على حق فيه ولا ينهض مبرر مقبول لتخصيصه بقصره على خمس سنوات عند انتهاء خدمته إذا الواجب عدالة هو إطلاق هذا البدل عن كامل رصيد الاجازات التي لم يتمتع بها رجل الشرطة في حينها عند انتهاء خدمته دون أي شرط أو قيد زمني في قيمتها أو في مدتها ما دام أصل الحق في هذا البدل يقينا لا خلاف فيه هو ما يحققه التعديل المقترح بهذا القانون بالنسبة لرجال الشرطة".