تقدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي وسعدون حماد وكامل العوضي باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وجاء في نص المادة الأولى:

تضاف مادتين جديدتين برقم "32 مكرر" و"32 مكررأ" إلى المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1979م نصهما كالآتي:

Ad

مادة "32 مكرر"

يستحق الموظف الكويتي العامل على بند الوظائف العامة سواء كانت إحدى الوظائف الفنية المساعدة او المعاونة مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي:

أ ـ أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك في حالات انهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة صحيا او بلوغ السن القانونية او الوفاة.

ب ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافاة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب الاحالة الى التقاعد او الاستقالة.

ويستحق الموظف مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف قيمة ما قد يكون عليه من قروض او ديون.

مادة "32 مكرر أ"

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة بموجب هذا القانون طبقا لآخر راتب تقاضاه الموظف قبل انتهاء خدمته ويحظر في جميع الاحوال الجمع بينها وبين اي مكافأة اخرى مقررة بموجب قانون اخر لنفس الغرض على أنه في حال استحقاق الموظف لأكثر من مكافأة بسبب انتهاء خدمته العامة يصرف له المكافأة الأعلى.

وبينت المذكرة الايضاحية "مضت حقبة زمنية طويلة على صدور المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتلت هذه الحقبة سلسلة من التشريعات المعدلة لاحكام هذا المرسوم ولم يتطرق أحدها لحقوق الموظف العام المنتهية خدمته، على الرغم من ان المادة (32) من المرسوم بقانون سالف الذكر قد حددت حالات وطرق انتهاء خدمة الموظف العام.

جدير بالذكر ان موظفي الدولة يمارسون دورا هاما ورياديا في إدارة المرافق والمنشآت العامة في كل الوزارات والهيئات وقطاعات العمل الحكومي على اختلاف مسمياتها وتخصصاتها، الأمر الذي يستحقون معه تقدير هذه الجهود من الدولة بعد انتهاء خدمتهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعين العسكري والنفطي المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة دون تمييز بين العاملين بالقطاعين السابقين وقطاعات العمل العام الأخرى.

واعمالا لمبادئ العدل والمساواة التي نصت عليها مواد ونصوص الدستور الكويتي أعد هذا المشروع.

الخطوط الكويتية

كما تقدم النواب الخمسة بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم "6" لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.

وتقدموا أيضا بالاقتراح بقانون المرفق بشأن اضافة مادة جديدة برقم "9 مكرر" الى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.

وبينت المذكرة الايضاحية أن الفقرة الاولى من المادة "9 مكرر" نصت على توزيع نسبة من ارباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتساوي على المؤمن عليهم المستحقين لمعاش التقاعد وحددت الفقرة الثانية الحد الادنى والحد الاقصى لنسبة الارباح الموزعة بحيث لا تقل عن 10 في المئة.

ملفات القروض

وتقدم النواب عاشور والصالح والتميمي بمقترح آخر بشأن تشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين، وبينت المذكرة الايضاحية انه حرصا على مصلحة المواطن التي تمثل الشاغل الاول للدولة ونظرا لما عاناه المواطنون من اجحاف لحقوقهم من قبل البنوك المانحة للقروض خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008م تمثلت في تحصيل فوائد للقروض تجاوزت اصل الدين المقترض، أعد هذا المشروع الذي تضمن 7 مواد.

الأندية والنفع العام

كما تقدم النواب الثلاثة باقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المادة "10" من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له، واوضحت المذكرة الايضاحية أن المادة "10" تضمنت تعديلات جديدة لم تكن مقررة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962 فقد تم تحديد سن الاعضاء الذين يحق لهم ادارة الجمعية بثلاثين سنة وان يكونوا من الحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة وألا يكون قد حكم على اي منهم في قضايا مالية او مخلة بالشرف والامانة، كما حددت مدة العضوية بثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل، وأجازت اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورة واحدة فقط، وألغت الفقرة الثانية من المادة نظام الانتخاب بالقائمة لتتم الانتخابات بالنظام الفردي بحيث لا يحق لمن تتوافر فيه شروط انتخاب اعضاء مجالس ادارة الجمعيات في أن يدلي بصوته لأكثر من مرشح وذلك منعا للتحالفات الانتخابية التي تتم في نظام الانتخاب بالقائمة والتي قد تؤدي إلى نجاح من لا يستحق.