قال ديوان الخدمة المدنية إن قرار مجلس الوزراء منحَ مكافأة تقاعد للمستقيلين من شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم ممن عملوا 35 سنة كحد أقصى وما زالوا في وظائفهم، يشمل ذوي الدرجة الممتازة ودرجة وكيل وزارة ووكيل مساعد، ومن في حكمهم من المديرين العامين ونوابهم بالهيئات والمؤسسات العامة المعينين بمراسيم على درجات هذه الوظائف القيادية.

وأضاف الديوان، في بيان صحافي أمس، أن كلاً من القياديين المستقيلين يستحق نصف مرتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن ذلك يقتصر على حالة الاستقالة فقط في الفترة من 13 مايو الماضي حتى 30 يونيو الجاري، مع العودة بعد هذا التاريخ إلى تطبيق القواعد القانونية المعمول بها قبل صدوره.

Ad

ودعا كل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في التمتع بالمكافأة التي نص عليها القرار، أن يتأكد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن إجمالي مدة خدمته الفعلية أو مددها المحسوبة حتى تاريخ الاستقالة التي يتم على أساسها حساب الميزة المقررة.

وبيَّن الديوان أن على الجهة التي يتبعها القيادي المستقيل أن تتولى تدقيق بياناته، وفي حالة استيفائه الشروط تقوم باستصدار قرار من الوزير المختص بقبول الاستقالة، مع موافاة الديوان بصورة من القرار الوزاري بقبول الاستقالة واتخاذ ما يلزم وفقاً للنظم الآلية المتكاملة.