وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون البلدية عن تشكيل فرق الطوارئ وجاءت التفاصيل كالتالي:

- ما الاسس القانونية لتشكيل فرق الطوارئ وعلى اي اساس تنظيمي تم تشكيلها؟

Ad

- هل تتقيد فرق الطوارئ بالقرارات الوزارية والادارية وضوابط الخدمة المدنية بالنسبة لهذه الفرق من تشكيلها ورئاستها من حيث الشهادة والخبرة والكفاءة؟

- تقدم حسين مصطفى بتظلم بتجاوزه في رئاسة فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء وكان تظلمه بتاريخ 20/3/2011 على سند من القول بانه اقدم واعلى مؤهلا واحق برئاسة الجهاز على اساس ان القرار الداخلي رقم (1/2010) صدر معيبا لمخالفته القوانين واللوائح، فما الاجراءات التي اتخذت بشأن هذا التظلم؟

- افادت ادارة الفتوى والتشريع في كتابها رقم (6/236/2012) حول هذا التظلم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه مع ما يترتب على ذلك من اثار فما اجراءاتكم حول هذا الرأي من الفتوى والتشريع؟ وهل تم تطبيقه او تجاهله؟ ولماذا؟.