تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، على ان تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت مسمى (الهيئة العامة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري) تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، تصل عقوبة مخالفة القانون الى حد الاعدام على المخالف وناشر الصحيفة.

وبين الاقتراح بقانون انه لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل بأحد مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.

Ad

ولا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو ازدرائها، ولا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل للذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وأله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة.

واختص الباب الثالث من القانون بتحديد العقوبات، اذ بينت انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام  القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت، مع عزله من الوظيفة العامة، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها، وكل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار مع مراعاة القوانين المنظمة لرفع الحصانة عن أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الإعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة الاقتتال بين الأفراد أو إلى وفاة أحدهم .

ويسري حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني بكل وسيلة من الوسائل الاعلامية ووسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الالكترونية.