أكد النائب محمد البراك أن الدستور الكويتي كفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل واكد كذلك ان الدولة توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.واشار إلى انه على ضوء ما سبق تقدم بطلب اضافة اسمه للاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب صالح عاشور في شأن التأمين الصحي.
وقال البراك ان مثل هذه الاقتراحات يصب في مصلحة القطاع الصحي ويخدم المواطنين ويوفر لهم الخدمات الصحية التي تكفل لهم حياة كريمة.وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون التأمين الصحي ما يلي: "تنص المادة 11 من الدستور على ان "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية" كما نصت المادة 15 على ان "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة" وتنفيذا لهذه الاحكام الدستورية يتعين على الدولة ان تبذل ما في وسعها، وبما تسمح به امكاناتها المالية، لكي توفر للمواطنين الرعاية الصحية الكاملة وعلى اعلى مستوى، سواء عن طريق المؤسسات العلاجية الحكومية او الخاصة، وسواء ما كان منها داخل دولة الكويت او خارجها، وفي ظل تدني مستوى الخدمات الصحية الحكومية مما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء نفقات علاج المواطنين بالخارج الأمر الذي يؤدي إلى هدر في الإنفاق على العلاج في الخارج وكذلك زيادة العبء المادي على الأسرة التي تلجأ إلى العلاج في المستشفيات الخاصة للحصول على الرعاية الصحية المتميزة.وللارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة ولخلق تنافس إيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص ولزيادة فرص العمل أعد هذا الاقتراح بقانون الذي أوضح في الباب الأول منه في المادة الأولى معاني الكلمات والعبارات الواردة في مواد القانون وبينت المادة الثانية الأشخاص الذين يسري نظام التأمين الصحي عليهم. ونصت المادة الثالثة على أن يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزامياً لجميع المواطنين.وألزمت المادة الرابعة وزارة الصحة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين وينص الباب الثاني على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية وتضع الهيئة السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.وبين الباب الثالث أن تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي.والباب الرابع بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وما يلتزمون به وكذلك ما يحظر عليهم ويشمل الباب الخامس خدمات العلاج الطبي التي يشملها التأمين الصحي وكذلك أوضح الخدمات التي لا يشملها التأمين الصحي.
برلمانيات
البراك: تأمين صحي لكل مواطن
29-05-2013