تقدم النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون بشأن تيسير إجراءات الجهات الرسمية بالدولة، ونص الاقتراح في مادته الاولى على أنه يحظر على جميع الجهات الرسمية بالدولة إصدار قرارات ادارية يترتب عليها توقيع جزاءات على الافراد أو الهيئات الاعتبارية الخاصة، سواء كانت بالحرمان من حق كفله الدستور أو القانون أو بتوقيع غرامة مالية أو احتساب رسوم مالية لا تتناسب مع ما يقابلها، أو بالامتناع عن أداء عمل منوط بتلك الجهة، أو برفض تسلم طلبات محددة تختص بها تلك الجهة، ما لم يكن أساس القرار مستندا الى نص قانوني منشور بالجريدة الرسمية ومذكور في النص التمهيدي للقرار.وقالت المادة الثانية إنه على جميع الجهات الرسمية بالدولة إلغاء جميع قراراتها الادارية المعمول بها حاليا المترتب عليها توقيع جزاءات على الأفراد والهيئات الاعتبارية الخاصة المنوه عنها بالمادة الاولى من هذا القرار خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، ويجوز لها ان تعرضها على السلطة التشريعية لاقرارها بتضمينها في القوانين المعمول بها حاليا، وفي هذه الحالة تمتد الفترة لستة اشهر بدلا من ثلاثة ولا يجوز تمديد هذه الفترة لمدة اخرى بأي حال من الاحوال، ولا يترتب على العمل بالفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون سقوط حق الافراد والهيئات الاعتبارية الخاصة في مقاضاة الجهات الرسمية بالدولة نتيجة اصدارها القرارات الادارية المنوه عنها بالمادة الاولى من هذا القانون في وقت سابق على سريانه، وعلى جميع الجهات الرسمية بالدولة استلام الطلبات والكتب والرسائل وما يماثلها الموجهة إليها من مقدم الطلب وتزويده بايصال استلام رسمي موقع من الموظف المختص محدد فيه تاريخ الاستلام والواجب فيه الرد أو المتوقع للرد عليه، ويجب تضمين الرد في حالة رفض الطلب اسباب الرفض على ان تكون الاسباب مستندة الى نص قانوني يبيح لتلك الجهة رفض الطلب.
وأضاف أنه تتحمل الجهة التي يعمل لديها الموظف مصدر القرار الاداري المنوه عنه بالمادة الاولى من هذا القانون جميع الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالافراد والهيئات الاعتبارية الخاصة الناتجة عن ذلك القرار، ويحق لهؤلاء اثبات تلك المخالفات والاضرار بجميع الطرق والوسائل بما في ذلك ما نص عليه قانون الاثبات رقم (39) لسنة 1980، ويسري ذلك على الجهة التي يعمل لديها الموظف الممتنع أو الرافض لتنفيذ نص الفقرة الثالثة من هذه المادة؟ويعاقب الموظف مصدر القرار الاداري المنوه عنه بالمادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر مع عزله من الوظيفة العامة وتغريمه بغرامة لا تزيد على ألف دينار عن كل قرار أو بإحدى تلك العقوبات أو باثنين منها، ويعاقب الموظف الممتنع أو الرافض لتنفيذ نص الفقرة الثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن شهر مع عزله من الوظيفة العامة وتغريمه غرامة لا تزيد على مئتين وخمسين دينارا عن كل مخالفة أو بإحدى تلك العقوبات أو باثنتين منها.وجاء في المادة الثالثة أنه على جميع الجهات الرسمية بالدولة عرض اي قرار اداري يشتمل على توقيع جزاءات محددة على الافراد او الهيئات الاعتبارية الخاصة شرط ان تكون مستمدة من القوانين السارية على السلطة التشريعية لاقراره وتضمينه في تلك القوانين او اصدار قانون خاص به ان لزم، ولا يجوز باي حال من الاحوال سلوك خلاف هذا الطريق لاصدار القرار.
برلمانيات
الدبوس لتيسير إجراءات الجهات الرسمية بالدولة
26-01-2013