تقدم النائب سعد البوص باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "198" مكررا إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970.وجاء نصه: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1970 مادة جديدة برقم "198" مكررا نصها التالي: "يحظر على الرجال والنساء مرتادي الشواطئ والجزر الكويتية والأماكن العامة وأماكن السباحة العامة ارتداء زي غير محتشم او كاشف للعورات، ويحظر الاختلاط بين الرجال والنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة الملحقة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو احدى هاتين العقوبتين.وبينت المذكرة الايضاحية ان القانون حظر في مادته المستحدثة التعري للجنسين وهو كشف ما يحرم النظر اليه من جسم الرجل والمرأة او ارتداء الملابس غير المحتشمة التي تؤدي إليه والتي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف المجتمع.كما حظرت المادة في فقرتها الثانية الاختلاط بين الرجال والنساء في احواض السباحة والملاعب وصالات الاندية الرياضية والصحية سواء الملحقة بالفنادق او الأندية الرياضية العامة او الصحية.وقرر القانون في الفقرة الثالثة عقوبة رادعة لمن يخالف احكام القانون وحددها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة المالية التي لا تزيد على 500 دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين.
برلمانيات
البوص لسجن مرتدي زي السباحة 6 أشهر
19-05-2013