قبلت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية دعوى أقامتها إحدى الشركات المختصة بمواقع الانترنت، طالبت فيها ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقد أبرمته مع شركة مقاولات.وكانت الشركة قد تقدمت بدعواها مطالبة ببطلان شرط التحكيم الوارد في أحد بنود العقد، وبطلان الموافقة على التحكيم الواردة بالكتاب، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام شركة المقاولات بالمصروفات والأتعاب، مبينة أنه تم إبرام عقد معها لتطوير أحد مواقع الانترنت.
وقد اتفقت الشركتان على إيراد شرط التحكيم في البند السابع والعشرين من العقد، وبعد نحو سنة تسلمت الشركة المدعية كتاب لجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل في غرفة التجارة، والمتضمن طلب شركة المقاولات التحكيم، استنادا إلى العقد المبرم بينهما، فأرسلت كتابا بالموافقة على ذلك الطلب ثم ظهر لها إثر الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أنه لا يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل القانوني أو المدير التنفيذي حق قبول شرط التحكيم أو تسمية محكم طرفها، ما دعاها إلى مخاطبة اللجنة بطلب وقف السير في إجراءات التحكيم دون استجابة، إذ مضت بالإجراءات المقررة.وطلبت في كتاب لها تسمية محكم في غضون اسبوعين من تاريخه، ليتسنى لها المضي في إنجاز مهمتها، وانتهت في صحيفة دعواها إلى عدم موافقة الشركة المدعية على إيراد المدير التنفيذي لشرط التحكيم في العقود التي يبرمها نيابة عنها، إذ تقتصر مهامه على تسيير نشاط الشركة المعتاد دون أن يكون مخولا بقبول شرط التحكيم من غير تفويض صريح من أعضاء الجمعية العمومية لباقي الشركاء بحسبانهم من يمتلك هذا الحق دون سواهم.
اقتصاد
«الدائرة التجارية» تبطل التحكيم في «شركتين»
30-05-2013