صرح مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش، أن وزارة الداخلية تذكّر جميع الاخوة المواطنين والمقيمين أن القانون رقم 44 لسنة 1968 يعاقب المجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهرين.وأوضح العقيد الحشاش أن المادة الثانية من القانون أجازت لوزير الداخلية إصدار قرار بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال في نهار رمضان، تحقيقا لأغراض هذا القانون، حيث يعاقب المسؤول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار وزير الداخلية بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وحرصا من وزارة الداخلية كل عام بالمحافظة على جلال هذا الشهر الكريم بمراعاة النظام العام والآداب العامة واحترام مشاعر الصائمين المسلمين، وعدم الخروج على القيم الإسلامية والعقيدة الدينية السمحاء والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع بالامتناع عن المجاهرة بالإفطار في نهار شهر رمضان الكريم.
وأكد العقيد الحشاش أن المجاهرة بالإفطار في نهار الشهر الفضيل تؤذي شعور المسلمين بقدسية هذا الشهر، وتعد خروجا على ما ألفوه فيه واعتادوا عليه من طاعة الرحمن لأحد الفروض الخمسة وركن أساسي من أركان الدين الإسلامي الحنيف، حتى ولو كانت المجاهرة بالإفطار لمن لهم العذر في ذلك، مشيرا إلى أن الواجب المشاركة الوجدانية من قبل هؤلاء ألا يجاهروا بالإفطار احتراما للصائمين، وان يكون ذلك بعيدا عن أنظار الصائمين حتى لا يؤذي المشاعر وما للشهر الكريم من وقار في نفوس الجميع.
محليات
«الداخلية»: المجاهرة بالإفطار جريمة يعاقب عليها بالغرامة والحبس
08-07-2013
حذرت وزارة الداخلية من المجاهرة بالإفطار في رمضان، وقالت إن عقوبة ذلك الغرامة والسجن.